النقطة الرابعة : استنباط رأيه في المسألة في ذوق منهجه الأخباري ممّا عرضه من الأخبار والآيات المفسَّرة بها من دون غيرهما ممّا يعتمده الأصوليّون من الأدلّة.
وسأحاول أن أضع تصوّراً أكثر وضوحاً وتفصيلاً عن خصائص منهجه في بحث مسائل الكتاب وتأليف متنه ، وذلك بذكر بعض التطبيقات لهذا المنهج من متن نفس الكتاب ويكون ضمن مطالب ثلاثة :
المطلب الأوّل : حكم ملاقاة النجاسة للماء القليل الراكد :
في الفصل الثالث من الباب الأوّل من كتاب الطهارة في الحدائق والذي عُقد لبيان حكم المياه، تطرّق المصنّف لمسألة حكم الماء القليل الراكد إذا لاقته النجاسة ، بيد أنّه لم يشأ أن يذكر الحكم الشرعي المشهور بل المجمع عليه بين الفقهاء وإسناده بالروايات الصحيحة عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام حتّى ذكر أوجُه الخلاف فيما بينهم ، فقال :
«المقام الأوّل : الظاهر أنّه لا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم نصّاً وفتوىً في نجاسة الماء القليل بتغيّره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة إنّما الخلاف في النجاسة بمجرّد الملاقاة ، فالمشهور بل كاد يكون إجماعاً ـ بل ادّعى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماع ـ هو النجاسة ، وعُزي إلى الحسن بن أبي عقيل رحمهالله القول بعدم النجاسة إلا بالتغيّر ، واختار هذا القول جمعٌ من متأخّري المتأخّرين ، ولابدّ من نقل الأخبار هنا من الطرفين والكلام بما يرفع التناقض من