الفتوى وإلاّ لم تشرّع ، قائلاً : «وهذا القول مذهب المحقّق الشيخ علي قدسسره ، قد رجّحه ونصره واعتنى به واستدلّ عليه ، وربّما نُسب إلى ظاهر كلام العلاّمة في التذكرة والنهاية والشهيد في اللمعة والدروس القول بذلك أيضاً ، ورُدّ بعدم ظهور ذلك» (١).
المطلب الثالث : مسألة الجمع في النكاح بين فاطميّتين :
ابتداءً طرح المصنّف المسألة المشار إليها بصيغة سؤال قائلاً : «هل يجوز الجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام أم لا؟» (٢).
ثمّ حدّد تاريخ بداية التعرّض لهذه المسألة من قبل الفقهاء بقوله : «لم يحدث فيها كلام إلاّ في هذه الأعصار الأخيرة ، وإلاّ فكلام المتقدّمين من أصحابنا رضوان الله عليهم والمتأخّرين خال من ذكرها والتعرّض لها» (٣).
ثمّ صنّف أقوال الفقهاء الواردة فيها إلى ثلاثة أقوال : بين من جزم بالتحريم ، ومَن جزم بالحلّ ، ومَن توقّف في ذلك.
ثمّ بعد ذلك تعرّض لذكر ما يصلح أن يكون دليلا على المسألة ، ونقل في هذا الصدد رواية مرسلة للشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : «لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة إنّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٩ / ٤٤٥.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٢.
(٣) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٢.