ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها؟! قال : إي والله» (١).
ثمّ أعقبها بصحيحة للصدوق في العلل بسند آخر ينتهي أيضاً إلى ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن حمّاد بنفس المضمون المتقدّم (٢).
وبعد ذلك شرع بذكر من قال بالحرمة والمنع فيها قائلاً :
«فممّن جزم بالتحريم في هذه المسألة المحدّث الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي عطّر الله مرقده والشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني قدّس الله روحه على ما وجدته بخطّ والدي طيّب الله مرقده ، حيث قال بعد نقل هذا الخبر برواية الصدوق : وقد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه الشيخ جعفر بن كمال الدين البحراني قدسسره ... وهذا الحديث ذكره الشيخ في التهذيب أيضاً إلاّ أنّ سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ كما ترى قد نقله بهذا السند الصحيح على الظاهر ، ولا نعلم من أين أخذه ، ولكن كفى به ناقلاً. وكتب الفقير أحمد بن إبراهيم (انتهى كلام والدي طيّب الله ثراه وجعل الجنّة مثواه) وأقول : إنّه قد أخذه من كتاب العلل ولكنّ الوالد لم يطّلع عليه ، وليته كان حيّاً فأهديه إليه» (٣).
ثمّ ذكر عن المحدّث الشيخ عبد الله في كتاب منية الممارسين في أجوبة الشيخ ياسين اختلاف ما نقل عن شيخه علاّمة الزمان الشيخ سليمان بين التوقّف في حكم المسألة والقول بالتحريم ، حيث قال :
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ / ٤٦٣ ح (٦٣).
(٢) علل الشرائع ، باب نوادر العلل : ٥٩٠ ح (٣٨).
(٣) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٣.