«وكان شيخنا علاّمة الزمان يتوقّف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها ، حتّى أنّي سمعت من ثقة من أصحابنا أنّه أمره بطلاق واحدة من نسائه لأنّه كانت تحته فاطميّتان ، ونقل عنه أنّه يرى التحريم إلاّ أنّي لم أعرف منه غير التوقّف» ثمّ قال بعد كلام في البين : «إلاّ أنّي بعد في نوع حيرة واضطراب ودغدغة وارتياب ، فأنا في المسألة متوقّف والاحتياط عندي لازم» (١).
وعلّق المصنّف على ذلك بقوله :
«أقول : أمّا ما نقله عن شيخه من التوقّف فإنّه لا ينافي الجزم عنه بالتحريم كما نقلناه ونقله هو لجواز أن يكون صار إلى التحريم بعد التوقّف أو بالعكس ، وما ذهب إليه هو من التوقّف فإنّما أراد في الفتوى بالتحريم وإن كان يقول بتحريم الجمع من حيث الاحتياط كما أشار إليه بقوله : والاحتياط عندي فيها لازم ، وذلك لأنّ الأحكام عند أصحابنا الأخباريّين ثلاثة : حلال بيِّن وحرام بيِّن وشبهات بين ذلك ، والحكم عندهم في موضع الشبهة وجوب الاحتياط ، وليس الفرق بينه وبين من قدّمنا نقل القول عنه بالتحريم إلاّ من حيث المستند ، وإلاّ فالجميع متّفقون على تحريم الجمع في المسألة» (٢).
ثمّ أراد البحراني أن يسند القول بالحرمة إلى الصدوق ببيان منهجيته في كتبه الحديثية بما في ذلك كتاب علل الشرائع فقال :
«أقول : والظاهر من نقل الصدوق الخبر المذكور وجموده عليه وعدم
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٤.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٥.