تعرّضه للقدح فيه هو القول بمضمونه كما هو المعهود من طريقته والمألوف من عادته وإن كان ذكره هنا إنّما هو من حيث الاشتمال على العلّة بالمشقّة في المنع ، فإنّ المعلوم من عادته في كتبه ومصنّفاته أنّه لا ينقل من الأخبار إلاّ ما يعتمده ويحكم بصحّته متناً وسنداً ويفتي به ، وإذا أورد ماهو بخلاف ذلك نبّه على العلّة فيه وذيَّله بما يشعر بالطعن في متنه أو سنده ، وهذا المعنى وإن لم يصرّح به إلاّ في الفقيه إلاّ أنّ المتتبّع لكتبه ومؤلّفاته والناظر في جملة مصنّفاته لايخفى عليه صحّة ما ذكرناه» (١).
وأخذ بذكر عدّة شواهد على طريقة الشيخ الصدوق وديدنه أنهاها إلى اثني عشر شاهداً في مجمل كتبه الحديثية ، بل أخيراً أسند القول بالحرمة إلى الشيخ الطوسي وإن لم يصرّح الشيخ بها أيضاً ، وذلك لنفس النكتة وبنفس البيان الذي به أثبتها للصدوق.
ثمّ بعد ذلك أخذ المصنّف يبرهن على القول بالحرمة وردّ ما يمكن أن ينافيها ويعارضها من حيث سند الحديث ومتنه ، مفصِّلاً القول في ذلك ، مستشهداً ببعض الآيات القرآنية وكلام المفسّرين ونصّ اللغويّين ممّا يكون شاهداً لاستنباط الحرمة لمثل ألفاظ الحديث المذكور وإمكان تخصيص الكتاب والسنّة به مادام خبراً صحيحاً طبقاً لمشربه الأخباري ، بل وحتّى استناداً للفكر الأصولي ومبانيه في وصف الصحّة الشاملة لهذا الحديث كما ادّعى ، كلّ ذلك بمنهجية متسلسلة سلسة ، مبيّناً رأيه أخيراً بقوله :
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٤٧.