«والتحقيق أنّ هذه المسألة مثل مسألة الجمع بين الأختين حذو النعل بالنعل ، وحينئذ فالمخرج منها هنا كما تقدّم ثَمّة ، وهو أن يفارق الثانية ـ وإن طلّقها فهو أولى وأحوط ـ ويتجنّب الأولى حتّى تخرج الثانية من العدّة ، وإن أراد الثانية اعتزلها وطلّق الأولى ومتى خرجت من العدّة عقد على الثانية عقداً مستأنفاً ، والله العالم بحقائق أحكامه» (١).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٥٥٩.