وجوب إخراج الخمس مطلقاً في غيبة الإمام عليهالسلام أو حضوره ، الثاني : ما يدلّ على الوجوب والتشديد في إخراجه وعدم الإباحة ، الثالث : ما يدلّ على التحليل والإباحة مطلقاً ، الرابع : ما دلّ على إنّ الأرض وما خرج منها كلّه للإمام عليهالسلام. ثمّ بعد ذلك تطرّق لذكر أقوال الفقهاء مستشهداً لكلّ قول منها بما يدلّ عليه من تلك الروايات (١).
الأسلوب الثاني : كما في الأوّل يشير إلى المسألة ابتداءً ، ويذكر الأقوال المطروحة فيها ويبيّن مختاره منها ، ثمّ بعد ذلك يذكر ما استُدلّ أو ما يمكن أن يُستدلّ به من الأخبار على كلّ قول من تلك الأقوال.
ومثال ذلك ما صنعه في مسألة الولاية على البكر البالغة والثيّب ـ بغير النكاح ـ والموطوءة دبراً ، حيث قام ـ بعد بيان الأقوال الخمسة المطروحة في المسألة وبيان مختاره منها وهو استمرار الولاية عليها مطلقاً والذي عدّه أوّل الأقوال ـ بعرض الأخبار الدالّة على القول المختار حسب رأيه وما استدلّ به منها على كلّ قول من الأقوال الأخرى (٢).
الأسلوب الثالث : أيضاً يشير إلى المسألة ابتداءً وإلى اختلاف الفقهاء فيها على أقوال ويذكر مختاره منها ويعرض الأخبار الدالّة على كلّ قول وذلك عقب ذكر القائلين به مباشرة وليس آخراً كما في الأسلوب الثاني.
ومثال ذلك ما تقدّم من حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة ، حيث ذكر فيها
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٢ / ٤١٩ ـ ٤٤٧.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٣ / ٢١٠ ـ ٢٣٠.