ثانياً : إنّ الأصوليّين يذهبون إلى صحّة إجراء البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية استناداً إلى العقل والأدلّة النقلية ، وهذا بخلاف الأخباريّين القائلين بعدم جريانها في الشبهات الحكمية التحريمية(١).
ثالثاً : نفي الأخباريّين الاحتجاج بالكتاب الكريم على ما بُيّن في مدرستهم ، وهذا بخلاف ماترتئيه المدرسة الأصولية القائلة بحجّية ظواهر الكتاب الكريم في الأحكام الشرعية ، حتّى صنّف جملة منهم كما يقول صاحب الحدائق كتباً في الآيات المتعلّقة بالأحكام الفقهية وهي خمسمائة آية(٢).
رابعاً : نفي حجّية الإجماع على ماهو المعروف بين الأخباريّين ، أمّا الأصوليّون فيتمسّكون به إذا كان من الإجماع المحصّل الكاشف عن رأي المعصوم ، وبحكمه إن كان منقولاً بنحو التواتر(٣).
خامساً : نفي حجّية حكم العقل على ما تقدّم في مدرسة الأخباريّين ، أمّا عند الأصوليّين فيرون الحجّية الكاملة للعقل واعتبروه دليلا من أدلّة الحكم الشرعي ، لكن ضمن ضوابط معيّنة ومحدّدة أوضحوها في كتبهم الفقهية والأصولية(٤).
__________________
(١) انظر : رسالة البراءة : ٣٥٤. و : الفوائد المدنية : ٢٧٩ و٣٣٤.
(٢) الحدائق الناضرة ١ / ٢٧.
(٣) انظر : الذريعة إلى أصول الشيعة : ٤٢٠. و : عُدّة الأصول : ٢ / ٦٠٢. و : أصول الفقه ٢ / ٩٨.
(٤) انظر : ذكرى الشيعة ١ / ٥٢. و : المعتبر ١/ ٣١. و : أصول الفقه ١ / ١٢١.
وانظر في وجوه الخلاف بين المدرستين : الحدائق الناضرة ، المقدّمة الثانية عشرة ١ / ١٦٧.