فأمّا القوم ؛ فإنّهم شرطوا شروطا ثلاثة :
أوّلها أن يكون المخبرون أكثر من أربعة.
وثانيها أن يكونوا (١) عالمين بما أخبروا (٢) عنه ضرورة.
وثالثها أن يكونوا ممّن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع (٣) بخبر كلّ عدد مثلهم.
واعتلّوا في اشتراطهم أن يكونوا أكثر من أربعة ، بأن قالوا : لو وقع بخبر أربعة ؛ لوجب وقوعه بخبر كلّ أربعة ، فكان (٤) شهود الزّنا إذا شهدوا به (٥) عند الحاكم ، فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ، أن يعلم الحاكم أنّهم (٦) كذبوا أو بعضهم ، أو أنّهم شهدوا بما لم يشاهدوه (٧) وهذا يقتضى أن تردّ (٨) شهادتهم متى لم يكن مضطرا إلى صدقهم ، والإجماع على خلاف ذلك.
ويمكن الطّعن على هذه الطّريقة بأن (٩) يقال : لفظ الشّهادة وإن (١٠)
__________________
(١) الف : يكون.
(٢) ب وج : خبروا.
(٣) ب : دفع.
(٤) ب : وكان ، ج : فكاد.
(٥) ب : ـ به.
(٦) الف : انه.
(٧) ب : يشهدوه.
(٨) ج : يرد.
(٩) ب : ان.
(١٠) ب : فان.