لا باطنا.
و قيل: المستور: من ثبتت عدالته و انقطع خبره مدة يحتمل طرق نقيضها، كما حكاه في شرح الألفية: ٣٠١/١ و نسب الى امام الحرمين التعريف له بقوله:
المستور من لم يظهر منه نقيض العدالة و لم يتفق البحث في الباطن عن عدالته.
الا ان الغزالي في المستصفى: ١٤٦/٢ جعله و المجهول واحدا - كما مرّ - فقال: مجهول الحال من العدالة و الفسق و هو المستور - في الاصطلاح - غير مقبول.
اما حجيته و حكمه: فقد ذهب الى حجيته بعض من لم يحتج بالمجهول و ذكرنا دليله هناك، الا انه قد تردد اكثر المحدثين في قبول روايته، و الاصوليون على عدم الاعتبار، و منهم من توقف من دون ترجيح، نسب الى الرافعي و امام الحرمين و كذا السيوطي تبعا للنووي و قبلهما ابن حجر و غيرهم ممّن ذهب الى ان رواية المستور و نحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردّها و لا بقبولها، بل يتوقف فيها حتى يستبين حالها. و قال في اصول الحديث: ٢٧١: و قد قبلت روايته بلا قيد، بل ذهب النووي في مقدمة شرح مسلم: ٢٣/١ - المطبوع في هامش ارشاد الساري للعسقلاني - الى ان اكثر المحققين ذهبوا الى حجيته و الاخذ به. بل ادعى في وصول الأخيار: ١٨٥ ان اكثر العامة أو كلهم يقبله، و عليه عملهم في كتبهم المشهورة.
اقول: و قد استدلوا بوجوه عبّروا عنها بانها ادلة.
منها: ان امر الاخبار مبني على حسن الظاهر بالمسلم.
و منها: ان نشر الحديث مطلوب.
و منها: كون معرفة الباطن متعذرة.
و منها: كون الاخذ بالاخبار مبنيّا على حسن الظن بالراوي.
و الحق دوران امره على شرط قبول الرواية، هل هو العلم بالعدالة ام عدم