مستدرك رقم: (١٥٢) الجزء الثاني: ٤٣ فائدتان: (حول العدالة):
٣١٢ الاولى:
إن قيل - كما قيل - قد وقع الاختلاف في العدالة بانها الملكة أو حسن الظاهر أو ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق، و كذا في أسباب الجرح و عدد الكبائر فلا بد من الاطلاع على رأي المعدّل كي ينفع التعديل.
قلنا: إن صرف التعديل كاف هنا، و ارادة حسن الظاهر بعيدة جدا، خصوصا و أن تعديله لغرض إخبار غيره به و الأجيال القادمة، و هو إخبار علمي بالعدالة، خصوصا و هم أبعد الناس عن التدليس و الإضلال! فيحمل المطلق على ما هو المعتبر عند الجميع، إلاّ أن يكون للقائل اصطلاح خاص، فذاك خارج عن محل البحث.
هذا و قد تلقى الأعلام التعديل بالقبول، و لم يتأمّلوا في هذه الجهة كما لا يخفى، و قد مرّ هذا مجملا.
٣١٣ الثانية:
قال السيد بحر العلوم في شرح المعالم: ١١٤/١ - بعد نقله لكلام ثاني الشهيدين -: تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين.. الى أن قال: فكما لا يعتبر العدد في الأصل لا يعتبر في الفرع.. ثم نقل كلام السيد الداماد في الرواشح و قال: مما يجب أن يعلم و لا يجوز أن يسهل عنه أنّ مشيخة المشايخ الذين هم كالاساطين و الاركان أمرهم أجلّ من الاحتياج الى تزكية مزك و توثيق