وعدّه في رجال ابن داود (١) ، والحاوي (٢) أيضا في القسم الأوّل ، ووثّقاه ، ووثّقه في الوجيزة (٣) والبلغة (٤) أيضا.
التمييز :
ميّزه الطريحي (٥) والكاظمي (٥) برواية عليّ بن محمّد بن الزبير ، عنه. وبروايته عن ابن محبوب.
وزاد في الثاني التمييز برواية أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عنه.
ونقل في جامع الرواة (٧) رواية أحمد بن محمّد بن سعيد ، عنه.
__________________
(١) رجال ابن داود : ٢٦ برقم ٦٩.
(٢) حاوي الأقوال ١٧٢/١ برقم ٦١ [المخطوط : ٢١ برقم (٦٠) من نسختنا].
(٣) الوجيزة : ١٤٤ الطبعة الحجريّة [رجال المجلسي : ١٤٩ برقم (٨١)] قال : وابن الحسين ابن عبد الملك الأودي ، ثقة.
(٤) بلغة المحدّثين : ٣٢٧.
(٥) في جامع المقال : ٩٧ قال : وأنّه ابن الحسين بن عبد الملك برواية ابن الزبير عنه ، وروايته عن الحسن بن محبوب .. وقد سبق أحمد بن الحسن بن عبد الملك ، فلا تغفل عن احتمال الاتّحاد ، بل هو الظاهر.
(٦) في هداية المحدّثين : ١٧١ : وأنّه ابن الحسين بن عبد الملك الأودي برواية عليّ بن محمّد بن الزبير عنه ، وأحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ ، وبروايته هو عن الحسن بن محبوب.
(٧) جامع الرواة ٤٧/١ وفيه : الظاهر أنّ عبد الكريم اشتباه ، لعدم وجوده ، والصواب ابن عبد الملك لوجوده ، ولقرينة اتّحاد الخبر ..
أقول : يشير بكلامه هذا إلى رواية في التهذيب ١٢٢/١ باب حكم الجنابة حديث ٣٢٤ بسنده : .. عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأودي ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة ، جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، فإنّ عليها الغسل» ، وفي الطبعة الحجريّة من ـ