التفاوت بينهما - بنحو من الاعتبار عبر عن كون الحكم مظنون البقاء بنفس الظن بالبقاء ، وعليه فالقضية عقلية قطعية .
وتسميتها بالعقلي الغير المستقل ؛ لتوقف الملازمة العقلية على خطاب شرعي هنا، وفي باب مقدمة الواجب - وشبهها - مجرد إصطلاح، وإلا فالضميمة التي يحتاج إليها في إثبات الحكم الشرعي هي حجية الظن لا ثبوت الحكم سابقاً، فانه محقق للموضوع ، لا واسطة لا ثبات الحكم .
وكون الدليل العقلي - مما يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، أعم مما يتوقف على ضميمة أخرى، كما فيما نحن فيه، أو مما لا يتوقف على ضميمة كما في مقدمة الواجب. فتد برجيداً .
(۸) قوله قدس سره الا من جهة الشك في بقاء موضوعه ... الخ .
فان قلت: هذا في الحكم العقلي، والحكم الشرعي المستند إليه صحيح، حيث أن الاغراض عناوين للموضوعات في الأحكام العقلية، وكذا في الأحكام الشرعية، التي كانت بعين الملاك العقلي. وأما الحكم الشرعي الغير المستند إليه فلا .
أما اولاً - فلما سيجيء " إن شاء الله تعالى أنه لا موجب لكون الغرض عنواناً الموضوعه .
وأما ثانياً فلان الغرض، وإن كان عنواناً لموضوعه، إلا أنه ربما يكون الفعل تام المصلحة، لكن البعث إليه له مانع ، فعلى فرض عنوانية المصلحة للموضوع يمكن تخلف الحكم عنه، لمانع عن توجيه البعث نحوه، فلا ملازمة بين الشك في بقاء الحكم، والشك في بقاء الموضوع بحده.
قلت: موضوع المصلحة، وان كان تاماً، إلا أن الموضوع للحكم مع فرض المانع عن تعلق الحكم به غير ثابت؛ إذ لا ينتزع الموضوعية عنه إلا بملاحظة تعلق الحكم به، فالشك في الحكم - بعد فرض عنوانية المصلحة الموضوعه - يلازم الشك في بقاء موضوعه بما هو موضوع له حقيقة .
وسيجيء إن شاء الله تعالى تتمة الكلام ".
(۹) قوله قدس سره: وأما الثاني فلان الحكم الشرعي المستكشف به الخ
(۱) الكفاية ٣: ۲۷۷
(۲) و (۳) يأتي في التعليقة : ٩.
(١) الكفاية ٢ : ۲۷۸