عدم الفرق بين المستند الى العقلي والنقلي، وكذا بين الوجود والعدم
راجع الى حسن التأديب بما هو تأديب، وقبح الاضرار بما هو إضرار، فكذلك إذا حكم الشارع بوجوب الصلاة لغرض الانتهاء عن الفحشاء، فهو مريد للناهي عن الفحشاء بما هو كذلك - إذ لا يتعلق الشوق بشيء إلا باعتبار ما فيه من الغرض الملائم للطبع ، وفي حكم الشارع وإرادته لاغرض إلا المصلحة أو المفسدة، فهو مريد للغرض بالحقيقة.
ويندفع بما أشرنا إليه سابقاً من أن موضوعية شيء للبعث - مثلاً - لا موقع الموضوعيته له حقيقة ودقة، إلا وقوعه في حيز البعث، ولم يقع في حيز البعث حقيقة إلا الصلاة.
مضافاً إلى أن الأغراض الشرعية غالباً مجهولة .
ويستحيل توجيه البعث - الذي هو عين جعل الداعي، والباعث إلى إرادة الفعل نحو المعنون بعنوان مجهول، بحيث يجب صدوره بعنوانه بالاختيار.
وكذلك في مقام الارادة التشريعية؛ فان إرادة المعنون بعنوان قصدي مجهول من المكلف - يستحيل انقداحها في نفس العاقل، فتوهم الفرق بين البعث والارادة فاسد.
وأما كفاية الموضوع العرفي - حتى في استصحاب الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي - فصحيحة في ما كان المانع الشك في بقاء الموضوع ) إذ ليس المراد من اعتبار نظر العرف اتباع نظرهم في تشخيص المفاهيم ، حتى يتوهم أن نظرهم من هذه الجهة أجنبي عن موضوع الحكم العقلي، كيف والموضوع العرفى، في قبال الموضوع الدليلي - الذي ليس غير العرف مرجعاً لتشخيص مفهومه ..
مع أنهم لا يقولون باختصاصه بما ثبت بالادلة اللفظية، بل يقول من يقول به : حتى في الأدلة اللبية من إجماع ونحوه .
بل المراد بنظر العرف نظرهم من حيث ارتكاز المناسبات بين الحكم وموضوعه ؛ فان العرف مع اعترافهم بأن الكلب اسم للحيوان ، لا للجسم فقط، ومع ذلك يرون النجاسة من عوارض جسمه - بما هو لا بما هو حيوان .
وحينئذ فيمكن أن يكون المرتكز في أذهانهم أن شرب هذا المائع هو المضر، وأنه القبيح عقلاً والحرام شرعاً.
ثم إنه لا فرق في ما ذكرنا - منعا وجوازاً بين استصحاب الوجود، واستصحاب العدم، اذا كانا مستندين الى القضية العقلية التي مفادها حكم العقل العملي،
(۱) ذیل قول الماتن «ره»: «الأمن جهة الشك في بقاء موضوعه » تقدم في التعليقة : ٨ .