نظرية المحقق الخراساني حول تقديم السيرة على الآيات
تكون الحكمة الداعية لهم التحفظ على المقتضيات الواقعية، المتعلقة بها الأغراض العقلائية.
(۱۱) قوله قدس سره : وثانياً : سلمنا ذلك لكنه لم يعلم ان الشارع ... الخ ...
لا يخفى عليك أن كلماته (قده) - في هذه المسألة في تعليقته المباركة، وفي مبحث خبر الواحد من الكتاب، وفي هامشه هناك ، وفي هذا المبحث من الكتاب - مختلفة .
ففي تعليقته " قدم السيرة على العمومات، نظراً إلى استحالة رادعية العمومات عن السيرة.
وفي مبحث خبر الواحد " أيضاً قدم السيرة مع الالتزام بالدور من الطرفين على وجه دون وجه .
وفي هامش المبحث المزبور التزم بحجية الخبر، لاستصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيات، بعد دوران الأمر بين الردع والتخصيص.
وفي هذا الموضع قدم الآيات الناهية، وادعى كفايتها في الرادعية، وقد قدمنا شطراً وافياً من الكلام في مبحث حجية الخبر، وذكرنا أن اللازم في حجية السيرة
(۱) الكفاية ۲ : ۲۸۰
(۲) ص ۷۱ في بيان الدليل الرابع على حجية الخبر الواحد.
(۳) الكفاية ٩٩:٢
(١) من طرف ردع الآيات عن السيرة، وطرف تخصيصها بالسيرة .
(٥) اي على وجه كفاية عدم ثبوت الردع في حجية السيرة، دون وجه لزوم احراز عدم الردع .
(١) قال «قده» في هامش الكفاية (قولنا «قافهم وتأمل» اشارة الى كون خير الثقة متبعا ولو قبل بسقوط كل من المسيرة والاطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الامر بين ردعها به وتقييده بها، وذلك لاجل استصحاب حجيته الثابتة قبل نزول الآيتين .
فان قلت : لا مجال لاحتمال التقييد بها ، فان دليل اعتبارها مغتى بعدم الردع عنها ومعه لا تكون صالحة لتقييد الاطلاق مع صلاحيته المردع عنها كما لا يخفى . قلت الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بها المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع امكانه وهو غير مفتى .
نعم يمكن ان يكون له واقعا وفي علمه تعالى أمد خاص كحكمه الابتدائي، حيث انه ربما يكون لله أمد فينسخ، فا لردع في الحكم الامضائي ليس الأكالنسخ في الابتدائي، وذلك غير كونه بحسب الدليل معنى كما لا يخفى.
وبالجملة: ليس حال السيرة مع الآيات الناهية ألا كحال الخاص المقدم والعام المؤخر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعام ففيها يدور الأمر ايضاً بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات. فاقهم) راجع حقائق الاصول : ج ۲ : ۱۳۹
(٧) ج ٢ : التعليقة : ١١٦ .