الاستصحاب
بالعرض، فاليقين بالقابل - بالذات يقين بالمقبول بالعرض.
وعليه فذلك اليقين السابق - بالحدوث يقين ببقائه لقابليته للبقاء، فهو باعتبار الحدوث حقيقي ذاتي، وباعتبار البقاء اعتباري عرضي ، وليس مثله موجوداً مع الشك في المقتضي .
ثانيهما - ما عن بعض أجلة العصر (ره) : وهو تقدير اليقين بالبقاء في ظرف الشك ، لا في ظرف اليقين بالحدوث، كما في الأول.
و حاصله: إن وجود المقتضي للبقاء كما يصحح تقدير البقاء وفرضه بفرض المقتضى، فكذلك اليقين بالمقتضي يصحح فرض اليقين بمقتضاه بقاء، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مقتض يصحح تقدير اليقين بالبقاء، حتى يكون الشك في البقاء حلاً لليقين.
والتحقيق : إنه لا موجب لتنزيل الأخبار على ما ذكر:
أما على قاعدة اليقين، فمثل هذه الصحيحة - المفروض فيها الشك في الطهارة الفعلية لأجل الشك في النوم - غير قابل للتنزيل على قاعدة اليقين.
وسيجيء " - إن شاء الله تعالى الكلام في غيرها مما يتوهم دلالته عليها مع دفعه .
وأما على قاعدة ( المقتضي والمانع ) بالتقريب الأول، ففيه :
أولاً : إن الحيثية التي بها يكون المقتضي بمنزلة الأمر المبرم - حيثية إقتضائه، لا ترتب مقتضاه عليه، فان مجرد ترتب شيء على سببه لا يكون إبراماً له، حتى يكون عدم ترتبه حلاً ونقضاً له .
ومن البين أن وجود الرافع او المانع يكون حائلاً بين المقتضي ومقتضاء، لابين المقتضي واقتضائه، بل المقتضي على اقتضائه، ولو مع وجود مانعه أو رافعه، فلا زوال لا برامه حتى يتحقق النقض.
وثانيا - إن التفكيك بين المقتضي ومقتضاه لا يوجب صدق النقض، ولذا لا يكون إطفاء السراج نقضاً له، ولا إطفاء النار، أو إيجاد المانع عن إحراقه نقضاً للنار، ولا رفع الحجر عن مكانه نقضاً لثقله الطبيعي، المقتضي لبقائه في مركزه، ولا إيجاد المانع عن سقوط الحجر على الأرض نقضاً لثقله الطبيعي، المقتضي لميله إلى مركزه.
نعم ربما يكون بعض المقتضيات - من حيث كونها أموراً إرتباطية في نفسها، أو مما يترقب معها الثبات والاستقرار - يصدق النقض بالاضافة إليها بلحاظ تلك الحيثية
(۱) هو المحقق الهمداني «قوه» الفوائد الرضوية : ١٥١، ١٦٤ .
(۲) في ذيل الصحيحة الثانية الزرارة وفي ذيل رواية الخصال التعليقة : ٣٣،٢٥ .