دفع التنزيل على قاعدة المقتضي والمانع ، وقاعدة اليقين، والشك في الرافع.. لا بلحاظ حيثية اقتضائه أو ترتب المقتضى عليه .
فمثل العقد، وإن كان مقتضياً للملك - مثلاً - إلا أن نقضه باعتبار حله البديل لارتباطه، ومثل اليقين، وإن فرض اقتضاؤه لشيء إلا أن نقضه باعتبار ارتباطه الذاتي بمتعلقه أو بلحاظ ثباته و وثاقته .
ومثل نقض الصلاة بالضحك ونحوه، لا باعتبار اقتضائها لمصلحتها، بل بلحاظ ما فرضه الشارع من هيئة اتصالية استمرارية بين أجزائها .
وأما مثل نقض الوضوء، فكناية عن نقض الطهارة المستمرة - التي لا يرفعها أتي شيء، بل امور خاصة - لا بلحاظ عدم ترتب أثره عليه ؛ لأن الوضوء أفعال غير قارة، غير موجودة فعلاً حتى ينحل بنفسه أو ينحل مقتضاه عنه، فان المعدوم لا ينحل، ولا ينحل منه
نعم لا مضايقة عن صدق النقض فيما إذا كانت العلة التامة لشيء موجودة فتبدل عدم مانعه بالوجود، فانه بمنزلة انحلال العلة بما هي علة مرتبط بها المعلول فعلاً، ولذا لا نقول بصدق النقض المساوق للانحلال فيما إذا كان المانع موجوداً من الاول .
وأما التقريب الثاني من قاعدة ( المقتضى والمانع ) ففيه :
إن ظاهر هذه الصحيحة كغيرها - من فرض اليقين والشك وصدق النقض ليكون صغرى للكبرى العقلائية الارتكازية - فلابد من الحفاظ الصغرى، مع قطع النظر عن الكبرى، ولا يعقل كون الكبرى مقومة ومحققة لصغراها ، فعدم نقض اليقين بالشك مما بني عليه العقلاء، لا أن العلم بالوضوء يقين بالطهارة بملاحظة بناء العقلاء .
وبالجملة: ليس هناك قاعدة أخرى مفروغ عنها، غير هذه الكلية المذكورة في الرواية حتى يكون معنى لا ينبغي نقض اليقين بالشك ( هو: أنه لا ينبغي العدول عن طريقة العقلاء.
وأما حديث لزوم اجتماع الناقض والمنقوض ، فقد مر ما فيه . فراجع . ٢
وأما تنزيل الأخبار على الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع :
فالتقريب الأول، وإن امتاز عن الثاني بالدقة والمتانة؛ إذ يرد على التقريب الثاني أنه غير صحيح ثبوتاً واثباتاً.
(١) الصحيحة الثانية لزرارة: الوسائل ج ٢ الباب ٤١ من ابواب النجاسات : ص ١٠٦١ : الحديث ١
(۲) تقدم في التعليقة : ١٩ .