حول اختصاص الإستصحاب بالشك في الرافع .
والسر فيما ذكرنا أن الملازمة المعتبرة بين المعنيين - المصححة للانتقال هي الملازمة بين المعنيين بذاتهما ، لا الملازمة الخارجية بحسب المورد ، حتى يتوهم استحالتها .
(۲۳) قوله قدس سره فلا يكاد يجدي التصرف ... الخ .
فيه تعريض على الشيخ الاعظم (قده) في الرسائل ٢ كما صرح (قده) به في تعليقته المباركة " إلا أن كلامه (قده) في الرسائل مسوق المطلب آخر، لا في مقام تخصيص استحالة النقض الحقيقي باليقين.
توضيحه : إن الشيخ (قده) - بعد ما ذكر أن النقض بالاضافة إلى ما من شأنه البقاء أقرب إلى معناه الحقيقي من إرادة رفع اليد عن الشيء مطلقاً ذكر توهم لزوم إرادة المتيقن من اليقين على المعنى الأول دون الثاني، لأن المتيقن يختلف من حيث كون من شأنه البقاء تارة ، وعدم كونه كذلك اخرى بخلاف اليقين ، فانه لا اختصاص له بشيء.
فدفعه بأن التصرف في اليقين بارادة المتيقن لازم على أي تقدير؛ لاستحالة التكليف بابقائه ، لعدم كونه اختيارياً.
وغرضه (قده) إن صرف اليقين عن ظاهره غير مستند إلى تعلقه بما من شأنه البقاء، حتى يكون صرف ظهور اليقين مانعاً عن إرادة النقض بالمعنى الأول، لا أن استحالة التكليف بالابقاء الغير الاختياري، وترك النقض الغير الاختياري مختصة بما إذا تعلق النقض باليقين. فتدبر.
(٢٤) قوله : لا يقال لا محيص عنه فان النهى عن النقض بحسب العمل الخ
توضيحه : إن مرجع النهي عن النقض إلى التعبد وجعل الحكم ، والتعبد بنفس صفة اليقين لا معنى له ، والتعبد بحكمه وجعل الحكم المماثل لحكمه - غير مراد ؛ فانه و إن فرض ترتب حكم عليه شرعاً، كما فيما إذا كان اليقين موضوعياً، إلا أن مورد الأخبار التعبد بالطهارة المتيقنة، وحيث أن مفاد حرمة نقض اليقين التعبد بالمتيقن أو بحكمه. فلابد من صرف اليقين عن ظاهره بارادة المتيقن منه .
(۱) الكفاية ٢ : ٢٨٧
(۲) الرسائل : ٣٣٦: عند بيان حقيقة النقض.
(۳) ص ۱۸۸.
(٤) الكفاية ٢ : ٢٨٧
(٥) كما في الاستصحاب الموضوعي .