الاستصحاب
المشكوك ، لأن المشكوك في الاستصحاب هو البقاء، ولا يعقل ناقضية بقاء الشيء للشيء.
وليس مفاد الاخبار قاعدة المقتضى والمانع، حتى يكون النوم المشكوك ناقضاً للوضوء المتيقن، لتكون المقابلة بين المتيقن والمشكوك محفوظة، بل الشك في النوم منشأ الشك في بقاء الطهارة المتيقنة، بناء على تنزيل الأخبار على الاستصحاب، وليس هذا الشك بنفسه ركناً من ركني الاستصحاب ليكون ناقضاً.
ومنها أن ظاهر الصحيحة وغيرها من حيث التعليل بوجود اليقين، ومن حيث التعبير بـ (لا ينبغي ) أن وثاقة اليقين هي المقتضية للتمسك به، في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل .
ومنها - ظهور الاسناد في الاسناد إلى ما هو له فانه محفوظ في التصرف الكنائي، بل لابد من إسناد النقض في المعنى الكنائي اليه، كما سيظهر - إن شاء الله تعالى وجهه .
ومنها " - إن التصرف الكنائي ليس فيه إلا مخالفة الظاهر من وجه واحد، فان الظاهر - من الكلام مطابقة الارادة الاستعمالية للارادة الجدية. والكناية تقتضي مخالفة الارادة الاستعمالية للارادة الجدية.
بخلاف التصرف بسائر الوجوه، فانه مضافاً إلى مخالفة الظاهر فيها - بالتجوز في الكلمة، أو بالاضمار أو في الاسناد لا بد فيها من مخالفة أخرى للظاهر، فان الظاهر من نقض المتيقن نقضه حقيقة، فصرفه إلى نقضه عملاً تصرف آخر، ولا حاجة إلى هذا التصرف الآخر في التصرف الكنائي ؛ لأن المفروض أن النهي عن نقض اليقين غير مراد جداً، بل استعمالاً فقط ، فليس فيه إرادة جدية، حتى يقال: إرادة المعنى الحقيقي محال، بل لمجرد التوطئة، للانتقال من المعنى الحقيقي - المراد بالارادة الاستعمالية الى مراد جدي ليس فيه عنوان النقض .
والانتقال من المحال إلى الممكن، بل إلى الواجب غير محال، كما في قوله تعالى : الرحمن على العرش استوى فان استواءه على العرش محال، واستيلاؤه واجب لا حاطته الوجوديه بكل موجود بناء على كونه كناية عن الاستيلاء.
(۱) اواخر التعليقة : ٢٤
(۲) في النسخة زيادة « وهنا » .