مرجحات كنائية نقض اليقين على سائر المجازات .
حتى يكون تركه نقضاً منهياً عنه .
وأما في قاعدة اليقين فطلب إبقاء اليقين - حقيقة طلب إعادة المعدوم، وطلب ايجاد اليقين بالحدوث بعد زواله ليس من طلب الابقاء، ولا تركه نقضاً .
وأما نقض المتيقن، فالاحكام الشرعية، وجملة من الموضوعات الخارجية، خارجة عن تحت الاختيار، فطلب إبقائها - حقيقة - طلب أمر غير مقدور.
وأما بعض الموضوعات الداخلة تحت الاختيار - كابقاء الطهارة والحدث فحيث أن الفرض كونها مشكوكة، فهي واقعاً إما باقية أو زائلة، فطلبها على الأول طلب الحاصل، وعلى الثاني طلب إعادة المعدوم. وطلب ايجادها ابتداء على الأول طلب المثلين، وعلى الثاني طلب الجمع بين النقيضين، مع أنه على أي تقدير ليس من طلب الابقاء الذي تركه نقض .
فلابد من صرف النهي عن نقض اليقين، أو المتيقن الظاهر في النقض الحقيقي إلى النقض العملي، الذي سيأتي - إن شاء الله تعالى توضيحه .
ومما ذكرنا تبين أن عدم إمكان إرادة النقض الحقيقي ليس في جميع الصور بملاك واحد، وهو عدم كونه اختيارياً، كما هو ظاهر العبارة .
ثم إن النهي عن نقض اليقين بالشك ؛ حيث أنه - كما سيجيء إن شاء الله تعالى - يرجع الى التعبد بالمتيقن أو بآثاره، فهل هو بعنوان الكناية ؟ أو بالتجوز في كلمة اليقين بارادة المتيقن ؟ أو بالاضمار : بأن يراد باليقين ما كان منه على يقين ؟ أو بالتجوز في الاسناد، " لأن النقض المنهي عنه، حقه أن يسند إلى المتيقن ، فاسند إلى اليقين به لتعلقه به ؟
والظاهر أن إرجاع نقض اليقين الى التعبد بالمتيقن أو بآثاره بنحو الكناية دون من الوجوه أوجه ، لوجوه :
منها أن الكناية - كما هو المعروف - أبلغ من سائر أنحاء التجوز.
ومنها حفظ المقابلة بين الناقض والمنقوض أي صفة اليقين والشك في التصرف الكنائي، بخلاف إرادة المتيقن فانه لا مقابلة بين المتيقن والشك ، ولا معنى لناقضية
(۱) و كذلك ظاهر عبارة الشيخ قده»، الرسائل : ٣٣٦.
(۲) كما ذهب اليه المحقق الآشتياني (قده في كتابه «بحر الفوائد » ص ١١ من الاستصحاب.
(۳) اي ارجاع النهي عن نقض اليقين.