الاستصحاب
تصح الكناية .
وتندفع بأن إيراد المعنى الكنائي إن كان للانتقال إلى أحد الأمور الثلاثة بخصوصياتها وتعيناتها، فالايراد وارد ؛ إذ لا ملازمة، إلا بين المعنى الكنائي، والاول والثاني، دون الثالث .
وإن لم يكن إيراد المعنى الكنائي - الذي لم يؤخذ فيه عنوان الحدوث والبقاء - إلا للانتقال إلى ما يلازمه بذاته ، لا بتعينات اليقين والشك ، فلا محالة يكون اللازم هي الجهة الجامعة، القابلة لأحد التعينات المذكورة في المكنى عنه، فان بقاء اليقين بشيء يقتضي الجري على وفقه، وعدمه يقتضي عدمه، فيكون كناية عن ترتيب آثار المتيقن، من دون تعينه بالحدوث والبقاء، إما بالخصوص أو مطلقاً على حد عدم تعين الملزوم بشيء.
وحيث أن المراد الجدي لا يعقل إلا متعيناً - بنحو من أنحاء التعين فلا محالة يقيد الجهة الجامعة بالنهي عن نقض اليقين، وتعينها بدال آخر، كالقرائن الكلامية النافية القاعدة اليقين، وكاطلاق متعلق اليقين والشك من حيث كونه من شأنه البقاء النافي لارادة الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع .
ومما ذكرنا أخيراً يظهر أن ما هو لازم المعنى الكنائي متساوي النسبة إلى ما فيه مقتضي البقاء، وماليس فيه، وما يتفاوت فيه الأمر ليس بما هو لازماً للمعنى الكنائي، حتى يقال : ( إن بعض اللوازم أنسب من بعض وأقرب) ليجاب" (بأن الأقربية إعتبارية ؛ لا بتنائها على اعتبار تعلق اليقين بالبقاء).
نعم ما ذكر من الأقربية إنما تتحقق إذا أريد من اليقين المتيقن ـ وحينئذ يصح أن يقال : إن المتيقن تارة من شأنه البقاء، فكأنه له إبرام . واخرى ليس من شأنه البقاء، فلا إبرام له حقيقة ولا اعتباراً، فنقض المتيقن يناسب الأول، دون الثاني. وحينئذ يصح أن يجاب عنه : بأن أقربية ما من شأنه البقاء إعتبارية، لا عرفية، فتدبر جيداً.
(۲۲) قوله قدس سره : وأما الهيئة ، فلا محالة تكون المراد منها ... الخ .
بيانه أن اليقين بالحدوث في الاستصحاب باق، فطلب إبقائه - بعنوان النهي عن نقضه حقيقة طلب الحاصل، وطلب ايجاد اليقين بالبقاء ليس طلباً لابقاء اليقين،
(١) المائل هو الشيخ (قده)) في الرسائل : ٣٣٦.
(۲) هو المحقق الخراساني (قده) في الكفاية : ٠٢٨٦:٢
(٣) الكفاية ٢٨٦:٢.