وتندفع بأنها إنما ترد إذا اريد من نقض اليقين نقض المتيقن بنحو التجوز في الكلمة أو بنحو الاضمار، فان عنوان النقض يتعلق - حينئذ بالمتيقن، ولا بد من أن يكون له إبرام ليكون له نقض، وأما إذا كان نقض اليقين بنحو الكناية عن عدم ترتيب آثار البقاء، فلا يرد المحذور، إذ المكنى عنه ليس إلا المعنى واللب، وليس فيه عنوان النقض المقتضي لما ذكر، وعنوان النقض في مرحلة الاسناد الكلامي ، قد نسب الى ما يناسب النقض بعنوانه إما لوثاقته أو لا رتباطه .
ثانيتها : إنا سلمنا أن وثاقة اليقين أو ارتباطه بمتعلقه يصحح إسناد النقض إليه، إلا أن الاستصحاب متقوم باليقين بالحدوث، والشك في البقاء، ولا يكون الشك في البقاء ناقضاً لليقين بالحدوث، إذ ليس الشك في شيء حلاً لليقين بشيء آخر، إلا بعناية موجودة في مورد الشك في الرافع دون غيره.
ولا بد من تصحيح مرحلة الاسناد الكلامي ، حتى يعقل أن يكون كناية عن ترتيب آثار البقاء.
ويندفع بأنه لم يؤخذ في مرحلة الاسناد الكلامي - حدوث وبقاء، ولا سبق والحوق زمانيان في متعلق اليقين والشك ، حتى يمنع عن صحة الاسناد، إلا بعناية مخصوصة بمورد الشك في الرافع.
ثالثتها : إن نقض اليقين بالشك - بعنوان الكناية - يقتضي أن ما يكون هو المراد الجدي، وحيث لا إهمال في الواقع، فالمراد الجدي : إما ترتب آثار المتيقن حدوثاً ـ كما هو مفاد قاعدة اليقين أو ترتيب آثار المتيقن بقاء فيما كان من شأنه البقاء كما هو مفاد الاستصحاب في مورد الشك في الرافع بخصوصه - أو ترتيب آثار البقاء مطلقاً، ولولم يكن من شأنه البقاء - كما هو مفاد الاستصحاب بقول مطلق
فلابد أن يراد أحد هذه اللوازم معيناً، ومن الواضح : أن ترتيب آثار المتيقن حدوثاً لازم ابقاء اليقين بالحدوث عملاً، وعدمه نقض لليقين به عملاً، وترتيب آثار البقاء فيا من شأنه البقاء لازم ابقاء اليقين بالبقاء عملاً بالعناية، وعدمه نقض عملي لليقين. بخلاف ترتيب آثار البقاء فيما ليس من شأنه البقاء، فانه ليس لازما لإبقاء اليقين، حيث لا مساس لليقين بالبقاء، ولا مسامحة، كما أن عدمه ليس نقضاً لليقين حيث لا يقين حتى ينحل، فلا يمكن أن يكون نقض اليقين بالشك كناية عنه، حيث لا ملازمة حتى