الاستصحاب
مقتضاه عدم المانع بعدم العلم، فلا موقع للتعبد بعدمها بالامارات أو الأصول والقواعد؛ المقطع بعدم المانع، وإن كانت النجاسة موجودة واقعاً.
وتعميم الاحراز للاحراز التعبدي، أو لاحراز النجاسة التعبدية، فيه جميع المحاذير المتقدمة في تعميم إحراز الطهارة المجعولة شرطاً فراجع ..
خامسها : أن تكون النجاسة - التي لم تقم الحجة على عدمها - مانعة واقعاً بتعميم الحجة إلى العقلية والشرعية، فيكون الحجة ما يكون معذراً - عقلاً أو شرعاً لا بمعنى الواسطة في إثباتها أونفيها تعبداً ، فانه يوجب خروج العلم بعدم النجاسة ؛ فانه لا وساطة له في نفيها تعبداً، مع ان التعبد بعدمها - في موارد البيئة على عدمها ، أو استصحاب عدمها مع عدم المانعية لها واقعاً لا معنى له .
ولا يعقل ما نعيتها واقعاً، لولا التعبد بعدم ما نعيتها فعلاً ظاهرا، بخلاف ما إذا كانت الحجية بمعنى المعذرية - عقلاً أو شرعاً فانه لولا المعذر العقلي، أو الشرعي، لها المانعية الواقعية .
ومع وجود المعذر لا مانعية لها واقعاً، فالمعذر دافع للمانعية لا رافع لها، وجعل المعذر شرعاً أيضاً لدفع المانعية؛ لأن لا يقع المصلي - مثلاً - في كلفة المانع لولا المعذر، لا لرفع ما نعيتها ظاهراً أو واقعاً .
والذي يوافق الاخبار، وفتاوي علمائنا الأخيار هذا الوجه الأخير. وليست الطهارة الواردة في الروايات والكلمات إلا عدم النجاسة، فان النجاسة هي القذارة المنفرة شرعاً واقعاً، كما أنها عرفاً كذلك ، فالطهارة ليست إلا الخلو عنها ، وليست هي - كالطهارة من الحدث أمراً وجودياً، وحالة معنوية نورانية، والنجاسة إذا كانت مانعة فعدمها شرط . ولهذا تارة يقال : بأن النجاسة مانعة ، و أخرى - يقال : إن الطهارة شرط .
إذا عرفت ما ذكرناه - من المحتملات تعرف ما في ما افاده شيخنا (قدس سره) في مقام دفع الاشكال عن التعليل يجعل الشرط إحراز الطهارة التعبدية، دون نفس الطهارة التعبدية، نظراً إلى انكشاف خلافها في الثاني، دون الاول.
فانك قد عرفت في بيان الاحتمال الثاني المتقدم تفصيلة أن شرطية إحراز الطهارة التعبدية بجميع وجوهه غير صحيحة.
(١) الى الاحتمال الثالث.
(۲) الكفاية ٢ : ٢٩٠