يتحقق إذا كان دليل الامارة متكفلاً لتنزيل الامارة منزلة العلم، لا تنزيل مؤداها منزلة الواقع .
وكذا تنزيل اليقين السابق في الاستصحاب بنفسه منزلة اليقين بالفعل لا تنزيل المتيقن منزلة الواقع، مع أنه ليس في مورد قاعدة الطهارة شيء ينزل منزلة العلم، حتى يكون من باب جعل - إحراز الطهارة الواقعية تعبداً - شرطاً فعلياً، بل ليس فيها إلا التعبد بالطهارة .
مضافاً إلى أن شرطية الاحراز التعبدي - تقتضي تعبدية الاحراز، مع قطع النظر عن الشرطية. فان كانت تعبديته بنفس الشرطية؛ لزم أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه مرا .
وإن كانت تعبديته بحكم آخر من جواز الدخول في الصلاة ونحوه فان كان التعبد. بالشرطية، والحكم الآخر بنفس دليل الإمارة، أو الاستصحاب، فقد مر أن شيئا منهما لا يتكفل تعبدين طوليين.
وان كان التعبد بدليل آخر، فلا محالة ليس مفاده الشرطية الظاهرية الفعلية، إذ ليست الشرطية مورداً لشيء من الامارات والأصول والقواعد - كما مر بل لا بد من أن يكون شرطية الاحراز التعبدي واقعية كشرطية الاحراز الوجداني
وحيث أن تعبدية الاحراز غير متقيدة بعدم التمكن من الاحراز الوجداني، فعند عدم الاحراز الوجداني يكون الاحراز التعبدي شرطاً واقعاً، مع بقاء الاحراز الوجداني المتمكن منه على شرطيته .
ولا معنى المتخيير بين الاحرازين؛ للزوم تقيد شرطية الاحراز التعبدي بعدم التمكن من الاحراز الوجداني، لا بعدم الاحراز بنفسه، مع أنه خلاف ظاهر أدلة الامارات والأصول، أو الالتزام بشرطية الاحراز الوجداني إذا اتفق حصوله ، وهو غير معقول في شرط الواجب المفروض تحصيله، وإنما هو شأن شرط الوجوب .
فاتضح أن شرطية الاحراز التعبدي بجميع وجوهه، كشرطية إحراز الطهارة التعبدية غير صحيحة، فتدبر.
رابعها : أن تكون النجاسة المعلومة ولو سابقاً - عند الالتفات إليها مانعة عن الصلاة، فالنقوض المتقدمة " كلها مندفعة ؛ فانه إما لا نجاسة واقعاً، أو لا علم بها، إلا أن
(۱) في الاشكال على الاحتمال الثاني.
(۲) في الاحتمال الأول والثاني والثالث.