بطائفة من غيره إذا كان لا وصل له بغيره ، فهو كالخمار والمنديل قطعة ـ بضم القاف ـ لا غير.
وعليه ؛ فيتّجه ضبط العلاّمة (١) لبايع الخرق ـ التي هي جمع خرقة ، بمعنى الثوب القطعة ـ كونه بضم القاف لا بفتحها.
ومن هذا يعلم سقوط ما قيل من أنّ القطعي ، إن كان نسبة إلى القطعة مفردا كان ـ بكسر أوله ، وسكون ثانيه ـ وإن كان إلى القطع ـ جمع القطعة ـ كان بكسر أوله ، وفتح ثانيه. ولا وجه لضم أوّله على كلّ حال ، فإنّ فيه : أنّ هذا ناشئ من توهّم كون النسبة إلى القطعة ، بمعنى الطائفة من الشيء ، أو إلى جمعها بذلك المعنى ، وليس الأمر كذلك كما سمعت. ولعمري أنّه لقد أجاد العلاّمة رحمه اللّه (٢) في ضبطه بالضم.
نعم ؛ على تفسيره الأخير ، وهو من قطع بموت الكاظم عليه السلام يتعيّن فتح القاف لا ضمّها ، كما لا يخفى ولذا علّق الشهيد الثاني رحمه اللّه (٣) على ما يأتي من قول العلاّمة رحمه اللّه (المعروف ب : القطعي) قوله : القطعي ـ بضم القاف ـ كذا قال المصنف رحمه اللّه في الإيضاح ، وكذا في النسخة المقروءة عليه ، وكتب ولد المصنف رحمه اللّه على حاشية الإيضاح إنّها بفتح القاف لا ضمها ، قال : وإنّما هو سهو القلم. انتهى.
ولكن المولى الوحيد رحمه اللّه (٤) اعترض على الفخر ولد العلاّمة رحمه اللّه
__________________
(١) في الخلاصة : ٥٣ برقم ٢٦ : المعروف ب : القطعي ، كان يبيع الخرق ، ثقة.
(٢) في إيضاح الاشتباه المخطوط : ١٥ من نسختنا [والمطبوع : ١٦٠ برقم (٢١٨)].
(٣) في حاشيته المخطوطة على الخلاصة : ١٢ من نسختنا.
(٤) في تعليقته المطبوعة على هامش منهج المقال : ٣٨٢ : قوله في الحسين بن محمّد بن