ولان الاعتناء به في نظر الشارع أتم من غيره ، ولهذا ورثه وكتب له الوصية عند حضور الموت بتوفير نصيبه في قوله « كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » (١) ، لما فيها من زيادة الصلة .
وامر الولد الاكبر بوجوب التحمل عن أبيه ما فاته من صلاة وصيام تمكن منه ومات قبل أدائه ، واستحباب الحج عنه مع المكنة .
ونهى عن الرجوع فيما وهبه لقريبه ولو بدون التصرف والتعويض ، فكان الدفع اليه أولى ، وهو المروي عن الكاظم عليه السلام .
وكذا صدقة التطوع مستحب له ، لقوله تعالى « يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ » (٢) .
وقال عليه السلام : الصدقة على المسكين صدقة ، وهي على ذي الرحم صدقة وصلة .
__________________
(١) سورة البقرة : ١٨٠ .
(٢) سورة البلد : ١٥ .