وما قلناه أولا مختار المبسوط والخلاف ، واليه ذهب ابن البراج وابن ادريس واكثر المتأخرين ، وقد مر وجهه .
ووجه الثاني قوله عليه السلام « قطع الاسلام ارحام الجاهلية » وقوله تعالى لنوح عن ابنه « إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ » (١) .
ورده ابو القاسم جعفر بن سعيد في الشرايع بأنه غير مستند الى شاهد .
وتوجيهه : انتفاء النص الصريح فيه ، اذ لم يرد فيه الا هذه الرواية ، وهي مع تسليم سندها غير دالة على المراد ، لان قطع الرحم للجاهلية لا يدل على قطع القرابة مطلقا مع أصناف الكفار وكذا قطع الاهلية عن نوح .
قال ابن الجنيد . القريب من تقرب من جهة الاب أو الوالدين . قال : ولا اختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الاب الرابع ، لان النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، ولا دلالة على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس ، وانما ذلك أمر أراده الله تعالى وفسره النبي صلى الله عليه وآله ، بدليل ما روى أنه لما نزل « قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ » (٢) قيل : يا رسول الله من قرابتك هؤلاءِ الذين وجبت
__________________
(١) سورة هود : ٤٦ .
(٢) سورة الشورى : ٢٣ .