وعلى أهل بيته الذين هم الائمة المعصومون عليه وعليهم السلام ، فلا يكون في عدم دفعها اليهم ترك لصلتهم ، وهو الذي اختاره العلامة في التذكرة ، لما فيهم من الغض والنقص وتسلط المتصدق وعلو مرتبته على المتصدق عليه ، ومصب النبوة والامامة أرفع من ذلك وأجل وأشرف . بخلاف الهدية ، فانها لا تقتضي ذلك .
أما سائر بني هاشم فصدقات بعضهم على بعض حلال ، والمفروض من صدقات غيرهم عليهم حرام ، الا مع اعواز الخمس ، فانها حلال لهم عندنا للضرورة . أما المندوبة فانها حلال لهم مطلقا .
وكذا يحل لمواليهم مطلق الصدقات عندنا ، لانهم لم يعوضوا عنها بالخمس ، فانهم لا يعطون منه ، فلا يجوز أن يحرموها كسائر الناس ، وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام .
وقد روينا بالاسانيد المعتبرة أن ترك زيارة الحسين عليه السلام جفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وعقوق له .
والاخبار الواردة في زيارة الائمة عليهم السلام كثيرة :
فمنها ما روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من زار اماماً مفترض الطاعة كان له ثواب حجة مبرورة .
وعن الرضا عليه
السلام : ان لكل امام عهداً في اعناق أوليائه وشيعته ، وان من تمام الوفاء بالعهد وحسن الاداء زيارة قبورهم ،