وسجدها ثم قام فاستأنف القراءة أو التسبيح ان كان مسبحا في الركعتين الاخيرتين على ما قدمناه وان لم يذكرها حتى يركع الثانية قضاها بعد التسليم وسجد سجدتي السهو).
(٥٩٧) ٥٥ ـ روى زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ، ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة. فأما ما يدل على انه إذا سها عن واحدة وذكرها قبل الركوع يجب أن يرسل نفسه ويسجد ما رواه :
(٥٩٨) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فان كان قد ركع فليمض على صلاته وإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو.
(٥٩٩) ٥٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم اثنتين قال : يسجد اخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو.
(٦٠٠) ٥٨ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل شك فلم يدر سجد سجدة أم سجدتين قال : يسجد حتى يستيقن.
(٦٠١) ٥٩ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شبه
__________________
* ـ ٥٩٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٥.
ـ ٥٩٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٢٨.
ـ ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ٩٧.
ـ ٦٠١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ٩٧.