إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
(١١٤٤) ٤٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الانماط عن أبي عبد الله عليهالسلام أو أبي الحسن عليهالسلام قال قال : يؤذن للظهر على ست ركعات ، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
١٥ ـ باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
(١١٤٥) ١ ـ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي ابن الحسين عليهالسلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
(١١٤٦) ٢ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة : (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
(١١٤٧) ٣ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.
__________________
* ـ ١١٤٥ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣.
ـ ١١٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٠ بتفاوت.
ـ ١١٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣.