عن أبي جعفر عليهالسلام انه قال : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة انك لم تصلها أو في وقت فوتها صليتها فان شككت بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فان استيقنت فعليك اعادة ان تصليها في أي حال كنت.
١٤ ـ باب الاذان والاقامة
(١٠٩٩) ١ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لما هبط جبرئيل عليهالسلام بالاذان على رسول الله صلىاللهعليهوآله كان رأسه في حجر علي عليهالسلام فأذن جبرئيل عليهالسلام وأقام فلما انتبه رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يا علي سمعت؟ قال : نعم قال : حفظت؟ قال : نعم قال : ادع بلالا فعلمه فدعا علي عليهالسلام بلالا فعلمه.
(١١٠٠) ٢ ـ علي عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل ينتهي إلى الامام حين يسلم فقال : ليس عليه أن يعيد الاذان فليدخل معهم في أذانهم فان وجدهم قد تفرقوا أعاد الاذان.
(١١٠١) ٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الاذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال : لا يستقيم الاذان ولا يجوز أن يؤذن به الا رجل مسلم عارف فان علم الاذان فأذن به ولم يكن عارفا لم يجز اذانه ولا اقامته ولا يقتدى به ، وسئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيئ رجل آخر فيقول له تصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الاذان والاقامة؟
__________________
* ـ ١٠٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٨٣ الفقيه ج ١ ص ١٨٣.
ـ ١١٠٠ ـ ١١٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٨٤.