عليهالسلام أخاف ان نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس فقال : إنما ذاك على المؤذنين.
(١١٣٨) ٤٠ ـ سعد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام أذن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس.
(١١٣٩) ٤١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : فليمض في صلاته فانما الاذان سنة.
(١١٤٠) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نسي الاذان والاقامة حتى دخل في الصلاة قال : ليس عليه شئ.
(١١٤١) ٤٣ ـ عنه عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كنا معه فسمع اقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا اقامة قال : يجزيكم اذان جاركم.
(١١٤٢) ٤٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الاذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما؟ فقال : إذا كنت إما ما تنتظر جماعة فالاذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرك أقبلهما اذنت أو بعدهما.
(١١٤٣) ٤٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص ابن سالم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيئ امامهم؟ قال : لا بل يقومون على ارجلهم فان جاء
__________________
* ـ ١١٣٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٤.
ـ ١١٤٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٠٥.
ـ ١١٤٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٥٢.