(٦٠٧) ٦٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فليس ايضا بمناف لما ذكرناه لان قوله الذي ينسى السجدة الاخيرة من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الاولتين أو الاخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الركعتين الاخيرتين ، وقد سلمت الاحاديث كلها بحمد الله ومنه ، فاما الذي يدل على وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع حسب ما ذكره رحمهالله :
(٦٠٨) ٦٦ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ومن ترك سجدة فقد نقص. وليس تنقض هذه الرواية التي قدمناها وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام حين ذكر حكم من نسي السجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع قال : يقضيها بعد الصلاة وليس عليه سهولان قوله عليهالسلام وليس عليه سهو إنما أراد أن لا يكون حكمه حكم السهاة بل يكون حكم القاطعين لانه إذا ذكر ما كان فاته وقضاه لم يبق عليه شئ يشك فيه فخرج عن حد السهو. فأما ما تضمن رواية الحلبي من انه إذا شك في سجدة أو ثنتين يضيف إليه
__________________
* ـ ٦٠٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٠.
ـ ٦٠٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦١.