(٦١٢) ٧٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال : تمت صلاته.
(٦١٣) ٧١ ـ وعنه عن عبد الله القداح عن جعفر عن أبيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال : تمت صلاته.
(٦١٤) ٧٢ ـ وعنه عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : لا بأس بذلك. فأما الذي يدل على أنه إذا تركه متعمدا فلا صلاة له ما رواه :
(٦١٥) ٧٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو جعفر عليهالسلام : تدري أي شئ حد الركوع والسجود؟ فقلت : لا قال : سبح في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاث مرات فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته ومن نقص ثنتين نقص ثلثي صلاته ومن لا يسبح فلا صلاة له.
قال الشيخ رحمهالله : (فان ترك التشهد ناسيا قضاه ولم يعد الصلاة).
(٦١٦) ٧٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة لا يجلس بينهما حتى يركع في الثالثة قال : فليتم صلاته ثم ليسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم.
(٦١٧) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف
__________________
ـ ٦١٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٩١.
ـ ٦١٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٦٢.