شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
(٦٩٢) ١٥٠ ـ وعنه عن فضالة عن ابن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار.
(٦٩٣) ١٥١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن النضر وأحمد بن أبي نصر في بعض اسانيدهما قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر فقال : نعم فاقضه فانه من سر آل محمد عليهمالسلام.
قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز ابتداء النوافل ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها).
(٦٩٤) ١٥٢ ـ الطاطري عن محمد بن أبي حمزة وعلي بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس فان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : ان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب.
(٦٩٥) ١٥٣ ـ وعنه عن محمد بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذه الاخبار وما أشبهها محمولة على ابتداء النوافل في هذه الاوقات دون القضاء والاخبار الاولة محمولة على القضاء دون الابتداء ، ولا تنافي بينهما ، والذي يدل على ما ذكرناه من التفصيل ما رواه :
__________________
* ـ ٦٩٢ ـ ٦٩٤ ـ ٦٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٠ )