(١١٧٢) ٢٨ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة قال : تقرأ ولا تسجد. فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما ، واما ما رواه :
(١١٧٣) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري وهب ابن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن علي عليهماالسلام انه قال : إذا كان اخر السورة السجدة اجزأك ان تركع بها. فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم ، وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه :
(١١٧٤) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال من قرأ إقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرا فاتحة الكتاب وليركع قال : وإن ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ، ولا تقرأ في الفريضة إقرأ في التطوع.
(١١٧٥) ٣١ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتى ترفع رأسك.
(١١٧٦) ٣٢ ـ عنه عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال : يسجد
__________________
* ـ ١١٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ بتفاوت.
ـ ١١٧٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٩.
ـ ١١٧٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٠ بتفاوت.