الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد.
(١١٩٢) ٤٨ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس ، وعن تبعيض السورة؟ قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة ، وعن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام ايقرأ فيهما بالحمد وهو امام يقتدى به؟ قال : ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا بأس. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
(١١٩٣) ٤٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد؟ قال : ان شاء قرأ في نفس وان شاء في غيره.
(١١٩٤) ٥٠ ـ وعنه عن أبي اسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن دخولي مع من اقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغي من قرائة أم الكتاب فقال : تقرأ في الاخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين.
__________________
* ـ ١١٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣١٦ وفيه صدر الحديث.