ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله قال : ضعوا اليدين حيث تضعون الوجه فانهما يسجدان كما يسجد الوجه.
(١١٩٩) ٥٥ ـ عنه عن موسى بن عمر عن الحسن بن فضال عن ابن بكير وثعلبة عن بريد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجبهة الى الانف أي ذلك اصبت به الارض في السجود اجزأك والسجود عليه كله أفضل.
(١٢٠٠) ٥٦ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد ابن مصادف قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إنما السجود على الجبهة وليس على الانف سجود.
(١٢٠١) ٥٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم وعمار الساباطي قال : ما بين قصاص الشعر الى طرف الانف مسجد أي ذلك اصبت به الارض اجزأك.
(١٢٠٢) ٥٨ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن عمار عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال قال علي عليهالسلام : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين. فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه ، والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه :
(١٢٠٣) ٥٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : ان عليا عليهالسلام كره تنظيم الحصى في الصلاة وكان
__________________
* ـ ١١٩٩ ـ ١٢٠٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٦.
ـ ١٢٠١ ـ ١٢٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.