والقطن من غير تقية؟ فقال : جائز. فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ، والذي يبين ذلك ما رواه :
(١٢٤٧) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئا قطنا أو كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
(١٢٤٨) ١٠٤ ـ سعد عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت الى أبى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه ، فاما ما رواه :
(١٢٤٩) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليهالسلام وانا اصلي على الطبري (١) وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟ فهذا الخبر محمول على حال التقية.
__________________
(١) الطبري : كتان منسوب الى طبرستان.
* ـ ١٢٤٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢.
ـ ١٢٤٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.
ـ ١٢٤٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الفقيه ج ١ ص ١٧٤.