أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليهالسلام : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الارض ثوبك.
(١٢٥٥) ١١١ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام انه كان لا يسجد على الكمين ولا على العمامة.
(١٢٥٦) ١١٢ ـ احمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : قلت له إني اخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع اصلي فيه من الثلج فكيف اصنع؟ فقال : ان امكنك ان لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه وان لم يمكنك فسوه واسجد عليه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
(١٢٥٧) ١١٣ ـ احمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن السجود على الثلج فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج. لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم.
(١٢٥٨) ١١٤ ـ أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن اشيم عن محمد بن ابراهيم الحضيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الارض فكتب : لا بأس صل فيه.
(١٢٥٩) ١١٥ ـ عنه عن ابراهيم بن أبى محمود قال قلت للرضا عليهالسلام : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال : نعم.
(١٢٦٠) ١١٦ ـ المفضل بن صالح عن الحسين بن حماد قال سألت
__________________
* ـ ١٢٥٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٦ الكافي ج ١ ص ١٠٨ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.
ـ ١٢٥٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٣٥.
ـ ١٢٥٩ ـ الفقيه ج ١ ص ١٦٩.