مما يمر به؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم.
(١٣١٩) ١٧٥ ـ وروى ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يقطع الصلاة شئ كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فان كان بين يديك قدر ذراع رافع من الارض فقد استترت.
(١٣٢٠) ١٧٦ ـ أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام ان النبي صلىاللهعليهوآله وضع قلنسوة وصلى إليها.
(١٣٢١) ١٧٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو ابن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليهالسلام جالس فلما انصرف قال له ابنه : يا أبه ما رأيت الرجل مر قدامك؟ فقال : يا بني ان الذي أصلي له اقرب إلي من الذي مر قدامي.
(١٣٢٢) ١٧٨ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر به بين يديه؟ فقال : لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت ، قال : وسألته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال : يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشي ان يسبقه الدم ، قال وقال : إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فاعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
(١٣٢٣) ١٧٩ ـ الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن الرجل
__________________
* ـ ١٣١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ص ٨٢.
ـ ١٣٢٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦.
ـ ١٣٢١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٧.
ـ ١٣٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٦ الكافي ج ١ ص ١٠٢.
ـ ١٣٢٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ١٠٢.