وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.
(١٣٥٥) ٢١١ ـ عنه عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد.
(١٣٥٦) ٢١٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه قال : من أن في صلاته فقد تكلم.
(١٣٥٧) ٢١٣ ـ عنه عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة قال : يقتلهما.
(١٣٥٨) ٢١٤ ـ عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان آذياه؟ قال : نعم.
(١٣٥٩) ٢١٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة أينقض صلاته ووضوءه؟ قال : لا.
(١٣٦٠) ٢١٦ ـ احمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا له يتخوف ضيعته أو هلاكه قال : يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة ، قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت دابته فيحاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال : لا بأس بان يقطع صلاته.
__________________
* ـ ١٣٥٧ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٤١.
ـ ١٣٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٢.
ـ ١٣٥٩ ـ ١٣٦٠ ـ الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.