(١٣٧١) ٢٢٧ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة اخرى قال : يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشي ان يسبقه الدم.
(١٣٧٢) ٢٢٨ ـ عنه عن البرقي عن ابن أبى عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه.
(١٣٧٣) ٢٢٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال : حدثني أبو القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال : وما له فعل؟ قلت عبث به حتى مسه بيده فقال : لا بأس.
(١٣٧٤) ٢٣٠ ـ احمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه؟ قال : ان كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فانه لا يصلح.
(١٣٧٥) ٢٣١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام انه قال : في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
(١٣٧٦) ٢٣٢ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الاولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام
__________________
* ـ ١٣٧٦ ـ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.