زرارة قال قلت : لابي جعفر عليهالسلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة.
(١٣٩٠) ٢٤٦ ـ الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام يوتر بتسع سور.
(١٣٩١) ٢٤٧ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة الليل.
(١٣٩٢) ٢٤٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل فكتب عليهالسلام : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز.
(١٣٩٣) ٢٤٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل فكتب : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
(١٣٩٤) ٢٥٠ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل الى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذه الاخبار ، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر ، فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه ، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه ، والذي يؤكد