ذلك فلا بأس.
(١٤٠٠) ٢٥٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثم إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء.
(١٤٠١) ٢٥٧ ـ أحمد بن محمد عن اسماعيل بن سعد الاشعري قال سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : عن ساعات الوتر قال : أحبها إلي الفجر الاول ، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال : الثلث الباقي ، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال : نعم قد كان أبي ربما أوتر بعدما انفجر الصبح.
(١٤٠٢) ٢٥٨ ـ عنه عن علي بن الحكم عن زرعة عن المفضل بن عمر قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أقوم وانا أشك في الفجر فقال : صل على شكك فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين ، وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها فإذا فرغت فاقض ما فاتك ولا تكون هذه عادة ، وإياك ان تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل.
(١٤٠٣) ٢٥٩ ـ عنه عن البرقي عن صفوان عن أبي أيوب عن سليمان ابن خالد قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام ربما قمت وقد طلع الفجر فاصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم اصلي الفجر قال قلت : افعل أناذا؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة.
(١٤٠٤) ٢٦٠ ـ وعنه عن البرقي عن سعد عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه ليلا ثم
__________________
* ـ ١٤٠٤ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٩٢.