موضوعه. فإن أحرز وجوده فيهم جميعا أصدر حكمه بنحو عامّ وشامل فيقول : ( أكرم أبناء عمّك كلّهم ). وإن أحرز وجوده فيهم إلا واحدا منهم فيقول : ( أكرم أبناء عمّك إلا فلانا ) فيخرج الفرد الذي لم يتّصف بهذا الوصف الدخيل في ملاك الحكم.
وأمّا إن كانت القضيّة الخارجيّة فهذا الوصف الدخيل في ملاك الحكم لا يجب على الحاكم التصدّي لإحرازه ، بل يجب على المكلّف إحراز وجوده في مصاديق الموضوع ؛ وذلك لأنّ الحاكم يجعل حكمه في القضيّة الحقيقيّة على نهج القضيّة الشرطيّة أي يفترض فيها ويقدّر وجود الشرط والموضوع فيقول : ( إن كان أبناء عمّك متديّنين فأكرمهم ). فهذه قضيّة شرطيّة حقيقيّة ؛ لأنّ موضوعها وشرطها مقدّر الوجود. ومعنى ذلك أنّ الموضوع والشرط إذا تحقّق وجوده وفرض وجود هذا الوصف في أحدهم فيجب إكرامه وإلا فلا يجب الإكرام ، بمعنى أنّ الحكم ينتفي بانتفاء الموضوع في الخارج عن الفرد الفاقد للشرط والوصف ، وبما أنّ الحاكم يصبّ حكمه على الموضوع المتحقّق في ذهنه فلا يجب عليه التصدّي لإحراز الوصف في الخارج ؛ لأنّ نظره ليس إلى الخارج بل إلى ذهنه وتصوّره والوصف موجود في ذهنه واقعا. وأمّا تطبيق هذا الحكم على مصاديقه الخارجيّة فهي في عهدة المكلّف ، ولذلك يجب عليه التصدّي لإحراز هذا الوصف ، فإن أحرزه بهذا وجب عليه الإكرام وإلا فلا.
ومن الفوارق المترتّبة على ذلك : أنّ الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقيّة إذا انتفى ينتفي الحكم ؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه ، وإن شئت قلت : لأنّه شرط ، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط ، خلافا لباب القضايا الخارجيّة ، فإنّ الأوصاف ليست شروطا وإنّما هي أمور يتصدّى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تديّن أبناء العمّ فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضيّة الخارجيّة ثبت الحكم ، ولو لم يكونوا متديّنين في الواقع ، وهذا معنى أنّ الذي يتحمّل مسئوليّة تطبيق الوصف على أفراده هو المكلّف في باب القضايا الحقيقيّة ، وهو المولى في باب القضايا الخارجيّة لها.
من الفوارق العمليّة بين القضيتين هو :
إنّ الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقيّة يتصدّى المكلّف لإحرازه