الأمر صغرى في القياس فيلزم ألاّ تكون أصوليّة بناء على هذا القيد الذي ذكره الميرزا في إضافة قيد الكبرويّة إلى التعريف.
وكذلك بالنسبة لبعض أدوات العموم والمفهوم حيث يقال : إنّ النكرة في سياق النفي أو النهي ظاهرة في العموم فتحتاج إلى كبرى حجيّة الظهور أيضا ؛ لإثبات حجيّة ظهورها في العموم.
وكذا أدوات الشرط الظاهرة في المفهوم حيث تكون دالّة على التوقّف والالتصاق فتحتاج إلى حجيّة الظهور ؛ لتنقيح أنّ ظهورها في المفهوم حجّة.
فهذه القواعد قد وقعت صغرى لحجية الظهور ، كما وقعت كلمة الصعيد صغرى لحجيّة الظهور أيضا ، فما هو الفرق بينهما والذي على أساسه كانت تلك القواعد أصوليّة ، ولم تكن كلمة الصعيد ونحوها من القواعد الأصوليّة رغم اشتراكهما في الاحتياج إلى حجيّة الظهور؟!
فهذا القيد الذي أضافه الميرزا لم يبيّن حقيقة القاعدة الأصوليّة ؛ لأنّه غير تامّ في جميع القواعد الأصوليّة ، فهناك فارق جوهري غير ما ذكره الميرزا يكون موجودا في تمام القواعد الأصوليّة وغير موجود في المسائل اللغويّة والرجاليّة ، وعلى أساسه ينبغي بيان ضابطة القاعدة الأصوليّة في التعريف (١).
__________________
(١) هنا يمكن أن يكون ما ذكره الميرزا من القيد في التعريف والذي على أساسه أعطى الضابطة للقاعدة الأصوليّة صحيحا ؛ وذلك ببيان أنّ الميرزا قال في تعريفه بما حاصله : إنّ القاعدة الأصوليّة هي التي تقع كبرى دائما في قياس الاستنباط ، ولا تقع صغرى أبدا في هذا القياس ، بينما القاعدة غير الأصوليّة كالمسائل اللغويّة والرجاليّة والفقهيّة تقع صغرى دائما في القياس ولا تقع كبرى فيه أبدا. يبقى الإيراد الذي ذكره السيّد الشهيد من احتياج صيغة الأمر ونحوها إلى كبرى حجيّة الظهور ، فهو وإن كان صحيحا إلا أنّه ليس إشكالا واردا على تعريف الميرزا ؛ لأنّ وقوعها صغرى في القياس الذي ذكره السيّد الشهيد لا يضرّ ولا يمنع من كونها أصوليّة ؛ لأنّ القياس الذي وقعت فيه صغرى ليس هو قياس الاستنباط الفقهي الذي يستنتج منه حكم فرعي كلّي على حدّ تعبير الميرزا ؛ إذ قولنا : صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وكلّ ظاهر حجّة يستنتج منه أنّ صيغة الأمر حجّة في الوجوب ، وهذه النتيجة ليست نتيجة فقهيّة ؛ لأنّها ليست حكما شرعيّا. فهذا القياس ليس هو القياس الذي أراده الميرزا إذ الميرزا أراد القياس الفقهي الذي يستنبط منه الحكم الشرعي ، فحينما نقول : ..