صحيح ؛ لأنّ العقلاء أو الشارع إنّما يحكمون بترتّب هذا الأثر بعد صدور الكلام من البائع وقبوله من المشتري ، فيكون الكلام موجدا للتمليك.
إلا أنّ هذه الإيجاديّة متوقّفة على أن تكون كلمة ( بعت ) مستعملة في مدلولها التصوّري الوضعي ، والذي يكون بدوره كاشفا عن المدلول التصديقي الجدّي على أساس أصالة التطابق بين الدلالات الثلاثة.
وهذا معناه أنّ كلمة ( بعت ) تدلّ بمدلولها التصوّري الوضعي على التمليك ، ومن ثمّ تكون مستعملة فيه. وبعد ذلك يكون مرادا جدّيّا ؛ إذ من الواضح أنّه لو كان البائع غير قاصد لصدور هذا الإنشاء منه ، أو لم يكن جدّيّا في ذلك بأن كان في مقام الهزل أو التقيّة لم يحكم العقلاء أو الشارع بترتّب هذا الأثر ( التمليك ) بمجرّد صدور الكلام منه ، أو بمجرّد استعماله في التمليك.
وهذا معناه أنّ التمليك إنّما يحكم به العقلاء والشارع بعد فرض أنّ الكلام مستعمل في مدلوله التصوّري الوضعي بنحو الحقيقة لا المجاز ، وبعد فرض أنّ هذا الاستعمال الحقيقي مراد جدّا وليس هزلا أو تقيّة. وأمّا مجرّد الاستعمال فقط ولو كان مجازا أو من دون قصد فلا يترتّب عليه هذا الأثر ، ولا يحكم العقلاء أو الشارع بالتمليك.
وهذا ينتج أنّ ترتّب الأثر وهو التمليك عقلائيّا أو شرعا فيما إذا كان ناتجا عن استعمال كلمة ( بعت ) في معناها الموضوعة له على نحو الحقيقة والإرادة الجدّية ، وليس الاستعمال وحده محقّقا لهذا الأثر فالتمليك ليس موجدا أو محقّقا بمجرّد الاستعمال. وهذا لازمه أن تكون كلمة ( بعت ) تدلّ تصوّرا ووضعا على هذا الأثر ، ثمّ تستعمل فيه بنحو الحقيقة والجدّيّة ، فالاستعمال مسبوق بالتمليك ويكون الاستعمال كاشفا عنه لا أنّه موجد له.
فهذا دليل على أنّ المعنى أي التمليك محفوظ في رتبة سابقة عن الاستعمال ، أي في مرحلة المدلول التصوّري الوضعي ، ثمّ يأتي بعد ذلك الاستعمال الكاشف عنه والمطابق له.
الثالث : أنّ الجملتين مختلفتان في المدلول التصوّري ، حتّى في حالة اتّحاد لفظهما ودلالتهما على نسبة واحدة ، فإنّ الجملة الخبريّة موضوعة لنسبة تامّة