الأمر أو أدوات الطلب
ينقسم ما يدلّ على الطلب إلى قسمين :
أحدهما ما يدلّ بلا عناية ، كمادّة الأمر وصيغته.
والآخر ما يدلّ بالعناية ، كالجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب. فيقع الكلام في القسمين تباعا :
الأمر يدلّ على معان عديدة ، منها : الطلب ، والشيء ، والحادثة ، والغرض ؛ على نحو المشترك اللفظي.
والطلب يدلّ على معنيين : الطلب التكويني كطلب العطشان للماء ، والطلب التشريعي وهو تحريك الغير نحو المقصود.
فيلتقي الأمر والطلب في الطلب التشريعي أي إرسال الغير وتحريكه نحو المقصود ، فيصدق عليه عنوان الأمر وعنوان الطلب. وهذا يعني أنّ النسبة بين المفهومين العموم والخصوص من وجه.
ثمّ إنّ ما يدلّ على الطلب لغة يقسم إلى قسمين :
الأوّل : ما يدلّ على الطلب من دون عناية ولا يحتاج إلى قرينة زائدة ، كما في مادّة الأمر أو صيغته كقولنا : ( آمرك بالصلاة ) أو ( أقيموا الصلاة ) ، فإنّهما يدلاّن على الطلب لغة بلا إشكال وبلا حاجة إلى عناية وقرينة زائدة.
الثاني : ما يدلّ على الطلب مع وجود العناية والقرينة الزائدة ، بحيث لا يكون موضوعا لغة للطلب ، وإنّما دلّ على ذلك لأجل وجود قرينة لفظيّة أو حاليّة أو مقاميّة كانت لها الدلالة على الطلب. كما في الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب كقولنا : ( أعاد الصلاة ، أو يعيد صلاته ، أو صلاته باطلة ) في جواب من سأل عن حكم الصلاة في حالة مخصوصة ، فإنّ كون المتكلّم في مقام بيان الأحكام وتشريعها قرينة على أنّ المراد من