يجدي فيما كان الأثر مترتبا على البقاء التفصيليّ ، كصحة الصلاة بالنسبة إلى الطهارة (١).
ولكن هذه الوجوه غير تامة :
اما الأول : فلان دعوى الانصراف تمنع بدعوى الإطلاق ، فان الدليل يدل بإطلاقه على التعبد بالبقاء كيف ما كان.
واما الصرف ، فيحتاج إلى دليل يدل عليه ، لأن بقاء الصرف قصور الدليل بنفسه عن شموله للمورد ، فلا بد من صرفه إليه من قيام دليل عليه ، ولا دليل على صرفه إلى ما ذكره المحقق المذكور.
اما الثاني : فلأن الوجدان قاض بوجود الشك في بقاء كل من الحادثين.
واما الثالث : فلأن المراد من اليقين في أدلة الاستصحاب أعم من التفصيليّ والإجمالي ، ولا يختص بالتفصيلي. مضافا إلى انه يلتزم بجريان الاستصحاب فيما لو علم إجمالا بحدوث المستصحب في أحد زمانين واحتمل ارتفاعه في الزمان الثاني من حدوثه ، مع ان ما ذكر من عدم العثور على زمان اليقين بالحدوث تفصيلا جار فيه كما لا يخفى.
هذا كله في صورة الجهل بتاريخ كلا الحادثين المتضادين.
الموضع الثاني : في صورة العلم بتاريخ أحدهما ، كما لو علم بحصول الحدث أول الزوال وشك في تقدم الطهارة عليه وتأخرها عنه. فلا إشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لعدم اختلال أي شرط من شروط الاستصحاب فيه ـ كما لا يخفى ـ.
وانما الإشكال في جريانه في المجهول.
والتحقيق عدم جريانه مطلقا ، إلاّ ان ملاك عدم الجريان يختلف باختلاف
__________________
(١) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٤ ـ ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ القسم الأول ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.